الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
473
النهاية ونكتها
في جميع ما يتولاه الرجل بنفسه . وإذا لم يوجد لهم هدي ، ولا يقدرون على الصوم ، كان على وليهم أن يصوم عنهم . [ 5 ] باب ما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب إذا ( 1 ) عقد المحرم إحرامه بالتلبية أو الإشعار أو التقليد ، حرم عليه لبس الثياب المخيطة والنساء والطيب والصيد ولحم الصيد [ 1 ] ، لا يحل له شيء من ذلك . وأفضل ما يحرم الإنسان فيه من الثياب ما يكون قطنا محضا بيضا .
--> ( 1 ) الباب 4 ، ص 470 . [ 1 ] ليس « ولحم الصيد » في ( ب ، د ) . [ 2 ] في ح : « فلا بأس » .